نشرت الدولية للمعلومات تقريرًا تحت عنوان: “ممنوع مبيع وأكل الحلويات إلا أيام الجمعة والسبت والأحد كان يا ما كان في قديم الزمان في لبنان (5)” جاء فيه: كثيرة هي القوانين والمراسيم والقرارات التي صدرت لتنظيم حياة اللبنانيين ومنها المرسوم الاشتراعي رقم 63 تاريخ 2 تموز 1943 الذي يمنع عرض وبيع واستهلاك الحلويات والسكاكر والمعجنات إلا في أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، كذلك يحظّر استهلاك هذه المواد في الفنادق والمطاعم والمقاهي وسواها من الأماكن المفتوحة للعموم إلا في أيام الجمعة والسبت والأحد”.
وأضاف، “وكل من يخالف أحكام هذا المرسوم يعاقب بالحبس من 7 أيام إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 25 ليرة إلى 500 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتابع، “نحن اليوم وبعد مرور 78 عاماً على صدور هذا المرسوم لا نعرف أسبابه وخلفياته، فقد يكون بهدف الحدّ من استهلاك الحلويات لأسباب اقتصادية والأرجح لأسباب صحيّة وربما لتمكين فريق وزارة التموين من حسن مراقبة بيع هذه المواد. ولكن وجود هذا المرسوم دليل على مدى اهتمام المسؤولين حينها بصحة وسلامة وحياة اللبنانيين، فأين اليوم من الأمس؟

مواضيع ذات صلة:
إنماء طرابلس: لتأليف حكومة قبل موعد إلقاء رئيس الجمهورية كلمته في الأمم المتحدة
اصابة شخص برصاصة طائشة في طرابلس
بالفيديو: إقامة صلاة الجمعة في باحة محطة بنزين
عكر تُطمئن العسكريين
عون: معالجة الوضع التربوي باتت ضرورة ملحة
يوم غضب.. هذا ما ينتظر اللبنانيين!
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


