2025- 07 - 10   |   بحث في الموقع  
logo اتصال هاتفي بين سعد ووزير الداخلية.. هذا ما بحثاه logo وزير العدل ينفي إحالة 40 قاضيًا إلى التفتيش القضائي logo جولة لوزير الزراعة وممثلو الفاو والدنمارك في جرد مشمش – عكار logo ارتفاع عدد الموقوفين في قضية الأسلحة بمسيرة عاشوراء logo لقاءات لوزير الداخلية في مكتبه.. هذا ما بحثه مع زوّاره logo ما جديد التحقيقات في كازينو لبنان وBETARABIA؟ logo شو الوضع؟ المهلة الأميركية تمنح لبنان فرصة محدودة... ملفات الإصلاح تلقي بثقلها مجدداً على السلطة! logo حين يزهر الموت بالعدالة..(عمر محمد علي الطرطوسي)
بعد صورة القاصر المكبل.. كيف تتم محاكمة الأحداث؟… ديانا غسطين
2020-12-30 05:26:19

هو موضوع السجون عاد الى الواجهة، لا سيما بعد انتشار صورة لقاصر مكبّل اليدين داخل قصر عدل بعبدا.


الصورة التي لقيت تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي حيث كان الاستنكار سيد الموقف، استدعت ردّاً من شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لتوضيح ملابسات الصورة. وفي السياق اسئلة عديدة برزت فيما خصّ محاكمة الاحداث وسريّتها كما الطريقة التي يجب ان يُعامل بها القاصر المتهم بأي تهمة كانت.


وبالعودة الى النص، فإنّ القانون رقم 422 يقول: “حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر” الصادر في 6 حزيران 2002، والذي يفصّل في 55 مادّة كيفية محاكمة القاصر وطرق إعادة تأهيله، نصّت المادة 40 منه على انه “تجرى محاكمة الاحداث سرا ولا يحضرها الا الحدث ووالداه ووليه او الشخص المسلم اليه والمدعي الشخصي والشهود والمندوب الاجتماعي المعتمد والمحامون واي شخص ترخص له المحكمة بالحضور. تصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية. تحاط بالسرية اجراءات الملاحقة والتحقيق”.


اذاً، وبحسب النص القانوني فإنّ السرية يجب ان ترافق التحقيقات وجلسات المحاكمة الى حين الوصول الى جلسة النطق بالحكم.


الى ذلك، وفي قراءة سريعة للقانون المذكور، يمكن الملاحظة وبسهولة انّ الموجبات والعقوبات المذكورة هي ممتازة جداً الاّ ان المشكلة تكمن في التطبيق. فمثل كل القوانين، يخضع قانون محاكمة الاحداث للمحسوبيات والاستنسابية. ناهيك عن ان تأخّر المحاكمات في لبنان يحول دون تطبيق النص بأكمل وجه. 


مشكلة ثانية تبرز هنا، تتمحور حول اعادة تأهيل القاصر او الحدث المتهم. فقد نصت المادة 51 من القانون 422، على انه “ينشأ معهد التأديب بموجب هذا القانون ويحدد نظامه ومهماته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل كما تنشأ وتنظم بالطريقة ذاتها اي معاهد او مؤسسات يقضيها تطبيق هذا القانون”.


وحددت المادة 52 من القانون عينه، “مصلحة الاحداث لدى وزارة العدل لتنظيم العمل في كل شؤون الاحداث المعنيين بهذا القانون…”. اذاً، النص واضح وصريح. معهد للتأديب يتولى اعادة تأهيل الحدث المرتكب لجنحة او جناية  الا انه وكما العديد من القوانين في لبنان بقي ما هو مكتوب حبراً على ورق. فلا معهد للتأديب ولا من يسأل او يهتم فيدخل القاصر الى السجن على سبيل المثال بتهمة تعاطي المخدرات ليخرج بعد مدة من الزمن مروّجاً لها.


وعليه، في ملف حساس الى درجة كبيرة لا سيما وان مستقبل الاحداث يعتمد على الطريقة التي يتم التعاطي بها معهم عندما يخطأون، فإن تضافر جهود كل من وزارات العدل والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية مع الجمعيات الاهلية والتي تعنى بحقوق الاطفال كما ضرورة اشراك الاهل في اعادة تأهيل الاحداث، ضروري جداً من اجل بناء جيل بعيد عن الرذيلة والسيئات. فهل سنشهد تنفيذاً للقانون 422 بحذافيره ام اننا سنشهد مزيداً من الاولاد مكبلين ومساقين الى قاعات المحاكمات؟.



مواضيع ذات صلة:

  1. الوضع سيزداد سوءا.. ″ترشيد الدعم″ يرفع نسبة الفقر الى 70 بالمئة!!... ديانا غسطين
  2. كورونا يجتاح لبنان. ويصيب مسيرة التأليف الحكومي!... ديانا غسطين
  3. لبنان في مهبّ العقوبات الأميركية.. لا أحد مُستثنى... ديانا غسطين


 




safir shamal



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2025
top