أصدر المجلس الدستوري في الجمهورية اللبنانية قراراً رقم 10/2026 بتاريخ 10 أيلول 2026، يفيد بوقف مفعول القانون رقم 70/2026 المتعلق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي.
وجاء القرار إثر جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أحمد أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، إلياس مشرقاني، وميراي نجم، فيما غاب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة بداعي المرض.
وبعد التداول في الطعن المقدم ضد القانون رقم 70/2026، قرر المجلس” بالأكثرية وقف مفعول القانون المطعون فيه. كما تقرر إبلاغ هذا القرار رسمياً إلى كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية”.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


