2026- 04 - 27   |   بحث في الموقع  
logo الرئيس عون: لن أقبل بالوصول الى اتفاقية ذلّ logo مذكرة بالاقفال يوم الجمعة لمناسبة عيد العمال logo البرلمان الإيراني عن وجود خلافات بين أركان النظام في البلاد: جميع أركان النظام هم “يد واحدة” في مواجهة العدو logo الشيخ قاسم: لن يبقى العدو الإسرائيلي على شبر واحد من أرضنا المحتلة وسيعود أهلنا إلى أراضيهم حتى آخر شبر logo نعيم قاسم : سجّلوا للتاريخ " لن يبقى العدو الإسرائيلي على شبر واحد من أرضنا" logo سفير قطر من بكركي: هناك مشاريع كثيرة نعمل فيها في لبنان logo فعاليات اليوم الثاني لمعرض الكتاب الثاني والخمسين في الرابطة الثقافية طرابلس logo تعميم صورة مشتبه فيها بتنفيذ عمليّات احتياليّة من خلال بيع أونصات ذهبية مغشوشة
بلاغ إلى أصحاب ومستثمري مولّدات الكهرباء في بيروت
2025-10-23 11:08:40


أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص واشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت تحت رقم 9354/2025 جاء فيه:

"إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحفاظاً على البيئة والسلامة العامة، ودرءاً للتلوث الناجم عن تشغيل مولدات الكهرباء الذي يؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة سواء على الأرواح أو في الممتلكات العامة والخاصة.

 وبناءً على التعميم رقم 9/1 تاريخ 5/8/2025 الصادر عن وزارة البيئة، المتعلق بإلزام أصحاب ومستثمري المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية ابتداءً من 85 كيلو فولت – أمبير المتواجدة ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت.

وبناءً على المرسوم رقم 7964/2012 تاريخ 7/4/2012 (المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت والوقاية من الحريق).

وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.

1)  يُطلب من جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص واشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، المركزة ضمن:

- الأحياء والتجمعات السكنية.

- المجمعات السياحية والترفيهية (فندق – شاليهات) والمراكز والأسواق التجارية.

- المستشفيات.

- المدارس والجامعات.

- المصانع والمعامل.

الذين يقومون بإستثمار مولد كهربائي واحد أو أكثر، ذات مجموع قدرة تشغيلية ابتداءً من 85 كيلو فولت- أمبير تقديم تقرير فني إلى وزارة البيئة، ضمن مهلة أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا البلاغ، وإيداع نسخة عنه مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت.

2)  يجب أن يكون التقرير الفني موقع من قبل أحد مكاتب التدقيق الفني (سلامة عامة) المسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان ويتضمن إفادة بهذا التصنيف صادرة عن النقابة، وعلى أن يتضمن كافة المعلومات المطلوبة الواردة في الملحق رقم (2) من التعميم المشار إليه أعلاه (مرفق ربطاً صورة عنه).

3)  في حال ثبوت عدم تقيد صاحب/مستثمر المولد الكهربائي بالبندين (1) و (2) أعلاه يعرض هذا الأخير إلى الملاحقة القانونية ولا سيما الإدعاء عليه أمام القضاء المختص".      




وكالات



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBAANON ALL RIGHTS RESERVED 2026
top