وجّه وزير المالية ياسين جابر كتابًا رسميًا إلى وزارة الداخلية والبلديات، دعا فيه إلى تعميم الالتزام بلصق رسم الطابع المالي على الإفادات والمعاملات الصادرة عن المخاتير، إلى جانب طابع المختار، وعدم الاكتفاء بالأخير فقط، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون الرقم 273/2001 وتعديلاته بموجب القانون الرقم 324/2024.
وأوضح جابر في كتابه أنّ المادة الثالثة من القانون تنص على أنّ موارد صندوق تعاونية المختارين تشمل طابعًا خاصًا يُعرف بـ”طابع المختار” بقيمة خمسين ألف ليرة لبنانية، يُلصق إلزاميًا على جميع الإفادات والمعاملات والمصادقات الصادرة عن المختار. كما يُمنع على الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية استلام أي معاملة لا تتضمّن هذا الطابع.
وأكد أنّ الالتزام لا يقتصر على طابع المختار فقط، بل يجب أيضًا لصق الطابع المالي الرسمي المفروض على الإفادات، وفقًا للقوانين المرعية، محذّرًا من أنّ مخالفة هذا الإجراء ستُعرّض المختار للمساءلة القانونية ودفع الرسم المستحق مضافًا إليه الغرامة المالية المترتبة.
وختم جابر كتابه بدعوة وزارة الداخلية والبلديات إلى إبلاغ جميع المخاتير بهذا الإجراء فورًا، والتشديد على وجوب الالتزام الكامل بتطبيقه تفاديًا لأي تبعات أو مخالفات قانونية.