أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، حكماً وجاهياً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، بحق اللبناني ح.ا وتغريمه مليوني ليرة لبنانية، والأشغال الشاقة مدة 15 عاما للبناني خ.ح وتغريمه مبلغ سبعة ملايين ليرة، والأشغال الشاقة عشر سنوات للسوري ن.ا وتغريمه مليوني ليرة، وجرّدتهم جميعا من حقوقهم المدنية.
وأدانت المحكمة المتهمين المذكورين بجرائم "الانتماء الى تنظيم "داعش" بقصد القيام بأعمال إرهابية، وعلى محاولة قتل مواطنين عبر زرع عبوات ناسفة في بلدة رأس بعلبك وتفجيرها، وإحداث تخريب في الممتلكات العامة، لكنّ جريمة القتل لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادتهم".
وحكمت المحكمة العسكرية على المتهم أ.و بالسجن سنة واحدة، لعدم إبلاغه السلطات الأمنية عن نيّة المتهمين الثلاثة بتنفيذ أعمال التفجير.
وأدانت المحكمة المتهمين المذكورين بجرائم "الانتماء الى تنظيم "داعش" بقصد القيام بأعمال إرهابية، وعلى محاولة قتل مواطنين عبر زرع عبوات ناسفة في بلدة رأس بعلبك وتفجيرها، وإحداث تخريب في الممتلكات العامة، لكنّ جريمة القتل لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادتهم".
وحكمت المحكمة العسكرية على المتهم أ.و بالسجن سنة واحدة، لعدم إبلاغه السلطات الأمنية عن نيّة المتهمين الثلاثة بتنفيذ أعمال التفجير.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


