2025- 10 - 20   |   بحث في الموقع  
logo "اليونيسف" في ضيافة نصّار logo الحاج: فريق الممانعة يخاف صوت المغتربين logo بالفيديو والصورة: حادث سير مرّوع في الشيفروليه logo مرقص يستقبل وفداً من الـundp logo سلام استقبل وفد جمعية مدراء المعلوماتية في السرايا logo علوية يستقبل وزير الطاقة logo الجميّل: حصر السلاح بيد الدولة أساس بناء المؤسسات logo "الريجي" تنوّع محاصيل التّبغ
عبدالله يقترح قانونين لتقوية تقاعد الأطباء وتحصينهم قانونياً
2025-10-20 11:16:02

تقدم رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله بناء على طلب نقيب أطباء بيروت الياس شلالا ومجلس النقابة، باقتراحي قانونين، من شأنهما تعزيز تقاعد الاطباء وتحصين الطبيب أثناء ممارسة مهنته: هنا نص الأول:

دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم

الموضوع: اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 44 من القانون الرقم 313 الصادر في 6 نيسان سنة 2000

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نودعكم ربطاً اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 44 من قانون الرقم 313 الصادر في 6 نيسان سنة 2000، للتفضل بالاطلاع واعطائه المجرى القانوني اللازم.

بيروت فيه: 20/10/2025

الجمهورية اللبنانية

مجلس النواب

اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 44 من القانون الرقم 313 الصادر في 6 نيسان سنة 2000

أ- باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يستجوب الطبيب عن جريمة منسوبة اليه قبل ابلاغ الأمر لنقيب الأطباء المعني الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه او بواسطة من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة.

ب- 1- لا يجوز ملاحقة الطبيب جزائياً لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بإذن من مجلس النقابة بعد إبداء الرأي العلمي.

2- يقرر مجلس النقابة إذا ما كان الفعل ناشئاً عن المهنة أو بمعرضها، وفي هذه الحالة يجري استجواب الطبيب الملاحق بحضور نقيب الاطباء او من ينتدبه لهذه الغاية.

3- يصدر مجلس النقابة رأيه خلال بالإذن بالملاحقة أو رفضه خلال مهلة شهر من تاريخ ابلاغ النقيب خطياً بوقوع الفعل، وفي حال انقضاء المهلة بدون صدور قرار مجلس النقابة يعتبر الاذن واقع ضمناً

4- يقبل قرار مجلس النقابة الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوم تلي تاريخ التبليغ، وينضم الى الهيئة الحاكمة عضوان يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه.

ج- خلافاً لأي نص آخر، لا يجوز توقيف الطبيب الملاحق بجرم ناشئ عن ممارسة المهنة احتياطياً أو التوقيف بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق أو عن أي مرجع قضائي آخر إلا بعد موافقة مجلس النقابة الذي يجب ان يصدر خلال خمسة عشر يوم من تاريخ التبليغ، وفي حال عدم اتخاذ قرار من قبل هذا المجلس وتبليغه الى المرجع القضائي المعني خلال هذه المهلة اعتبرت الموافقة واقعة ضمناً.

بيروت فيه: 20/10/2025

الأسباب الموجبة

لما كان الأطباء كثيراً ما يتعرضون لملاحقات جزائية غالباً ما يتبين أنها غير مسندة الى أي فعل جرمي يبرر حصولها، هذا الواقع يسيء الى ممارسة الاطباء مهنتهم وإلى كرامتهم كما انه يعود بالضرر على المرضى الذين يتابعونهم.





ولما كانت التجربة قد اثبتت ان نص المادة 44 من القانون رقم 313 (تعديل القانون المتعلق بإنشاء نقابتي الأطباء في لبنان) لا يحقق الغاية المرجوة منه لجهة تامين حصانة مهنية للأطباء، خاصة أنه لا دور عملي فيها لنقابة الأطباء بشأن رأيها العلمي والإذن بالملاحقة، فضلاً عن أن المادة عينها تخضع الأطباء للاستجواب حتى في حالة الملاحقة خارج حالات الجرم المشهود. كما انها تجيز التوقيف الاحتياطي للأطباء وقد يبقى راي النقابة العلمي غير مؤثر في اتخاذ هذا القرار.





ولما كان توقيف الطبيب أو عدم توقيفه احتياطياً قبل الحكم النهائي لا يحول دون اصدار قرار قضاء الأساس أي قرار مناسب.





ولما كان النص المقترح يرمي الى حظر توقيف الطبيب احتياطياً إلا بالاستناد الى راي علمي أخذاً بالاعتبار مقتضيات مهنته ومصلحة مرضاه الصحية ودافعاً عن الاطباء حالات التوقيف غير المؤثرة في القرار الذي سيصدر عن المحكمة المختصة.





لهذه الأسباب نتقدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون المرفق آملين مناقشته واقراره في أقرب مقت ممكن





بيروت فيه: 20/10/2025





وهنا نص الاقتراح الثاني:





دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم





الموضوع: اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 2 من القانون الصادر في 29 كانون أول سنة 1954.





بالإشارة الى الموضوع اعلاه نودعكم ربطاً اقتراح القانون الرامي الى تعديل البند 2 من المادة 2 من القانون الصادر في 29 كانون أول سنة 1954 (انشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس)، للتفضل بالاطلاع واعطائه المجرى القانوني اللازم.





بيروت فيه: 20/10/2025





الجمهورية اللبنانية





مجلس النواب





اقتراح القانون الرامي الى تعديل البند 2 من المادة 2 من القانون الصادر في 29 كانون أول سنة 1954 (انشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس)





المادة الأولى: يعدل البند 2 من المادة 2 من القانون الصادر في 29 كانون أول سنة 1954 (انشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس) ليصبح على الشكل التالي:





2- بنسبة عشرون بالمئة (20%) من اموال الصندوق العام في نهاية كل سنة بالإضافة الى ما تقرر الجمعية العمومية أخذه من أموال الصّندوق المذكور علاوة على هذه النسبة استناداً إلى دراسة





إكتوارية يجريها مجلس النقابة كل ثلاث سنوات.





المادة الأولى: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول السنة التي يصدر خلالها.





بيروت فيه: 20/10/2025





الاسباب الموجبة





لما كان قانون انشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس قد صدر بتاريخ 29 كانون أول سنة 1954، ولحق به تعديل بالقانون رقم 36 سنة 1988 ومن ثم تعديلان طفيفان جدا فيما بعد، آخرها في العام 2011 طال مادتين فقط.





ولما كان منذ تلك الاوقات وحتى اليوم قد طرأت العديد من التطورات الاجتماعية والاقتصادية وخاصة النقدية منها.





ولما كانت هذه التطورات قد وضعت الأطباء في موقع، اقل ما يقال به، أنه صعب جداً لجهة تقاعد الطبيب، بحيث أصبح تقاعده دون الحد الأدنى بفارق كبير.





ولما كان من الضروري المحافظة على معيشة كريمة تليق بالإنسان وخاصة من أعطى خلال مسيرته المهنية.





اتينا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره بأسرع وقت.





بيروت فيه: 20/10/2025




وكالات



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBAANON ALL RIGHTS RESERVED 2025
top