2025- 06 - 13   |   بحث في الموقع  
logo “حركة أمل” تُدين الهجومالإسرائيليّ على إيران logo في عكار.. بلدة تمنع سير الدراجات النارية والسيارات المُسبّبة للضجيج logo ورشة عمل في السرايا عنوانها “رواتب القطاع العام”.. logo “طيران الشرق الأوسط” تعلن إلغاء كافة الرحلات إلى الأردن والعراق logo الخطوط الجوية التركية وطيران تاب البرتغالية تُوسعان نطاق تعاونهما عبر اتفاقية الرمز المشترك logo جلف كرافت تحتل المرتبة الـ13 عالمياً لناحية تسليم اليخوت الفاخرة التي يزيد طولها عن 30 متراً عام 2025 logo أومودا" و"جايكو" تطلقان فعالية في الوحدى مول - أبوظبي لتجربة أحدث طرازاتها logo جلسة حكومية الإثنين في قصر بعبدا.. إليكم جدول أعمالها
تصحيح قرار دستوري بشأن القانون رقم 9
2025-06-12 15:55:41

صدر عن المجلس الدستوري، قرار رقم 11/2025، أشار الى وجود خطأ مطبعي في القرار رقم 10/2025 الصادر في 10/6/2025 العائد للطعن بالقانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية 23/5/2025، في الحيثية الأولى من الصفحة الثالثة من القرار رقم 10/2025، معلنا انه قرر بالاجماع تصحيح الخطأ.

وجاء في القرار:

إن المجلس الدستوري، الملتئم في مقره بتاريخ 12/6/2025، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم، وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة بسبب المرض.

بعد الاطلاع، على القرار رقم 10/2025 الصادر في 10/6/2025 العائد للطعن بالقانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية 23/5/2025، تبين وجود خطأ مطبعي في الحيثية الأولى من الصفحة الثالثة من القرار رقم 10/2025 حيث ورد خطأ في هذه الحيثية نص القانون رقم 8 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية تاريخ 23/5/2025، بدلا من نص القانون رقم 9 المطعون فيه، الأمر الذي يوجب تصحيح هذا الخطأ المطبعي.


لذلك، يقرر بالاجماع،

1- تصحيح الخطأ المطبعي الوارد في كامل نص الحيثية الأولى من الصفحة الثالثة من القرار رقم 10/2025 الصادر بتاريخ 10/6/2025 بحيث يشطب نص القانون رقم 8/2025 الآتي:

“-استثنائيا وخلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، يحق للمفتشين الممتازين الذين اشتركوا في مباراة الترقية، لرتبة ملازم بناء لمذكرة خدمة رقم 8/أع/ص/م ذ تاريخ 5/2/2009 البند 21 منها، وتوقفت لصدور قانون ترقية عدد من المفتشين عن مجلس النواب، ان يقدموا استقالتهم ويحالوا على التقاعد بعد ترقيتهم لرتبة ملازم مهما تكن مدة خدمتهم اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم 67/2009.


-تصفى حقوق الذين تقدموا باستقالاتهم، على أساس رتبة ملازم اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم 67/2009 مع استفادة من أحيل على التقاعد منهم قبل صدور هذا القانون.


-يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية،


ويستبدل بنص القانون رقم 9/2025 الآتي:

“- خلافا لأي نص آخر، وبصورة استثنائية، يحق للضباط الذين رقيوا أو سيتم ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 271/2022 إعادة طلب أو طلب انهاء خدماتهم على أساس الرتبة التي يستحقونها بتاريخ إحالتهم على التقاعد أسوة بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 مع مراعاة الشروط الواردة بهذا القانون.


– تصفى حقوق الضباط المذكورين أعلاه على أساس وضعيتهم الجديدة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء بعد صدور هذا القانون ودون أي مفعول رجعي بناء لطلبهم.


– يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.”


2 – وضع إشارة بهذا التصحيح في الصفحة الأولى من القرار المصحح.


3- إبلاغ هذا القرار مع القرار المصحح لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية”.




وكالات



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2025
top