2025- 06 - 23   |   بحث في الموقع  
logo بالصور: دوريّات وحواجز ظرفيّة وضبط مخالفات في جونية logo مَن اسكَن الشيطان في منزله عليه أن يتحمّل لهيب النار logo الرئيس عون دان الاعتداء على قطر: انتهاكاً لسيادة دولة شقيقة logo تحويل مسار طائرة سلام إلى البحرين؟ logo عن الخليج... منشور من السفير السعودي في لبنان logo أوراق القوة الإيرانية والخوف الأميركي من فتوى الجهاد logo الشيخ النابلسي: المعركة مع إيران معركة يائسة logo وزير الأشغال التقى وزير المواصلات القطري: هبتكم خطوة استراتيجية في مسار دعم المطار
"الدستوري" يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
2024-04-04 19:25:45

اصدر المجلس الدستوري بعد ظهر اليوم قراره بالطعون الخمسة المقمة ببعض مواد موازنة 2024 فابطل مواد ورد مواداً اخرى وفيما يلي نص قرار المجلس: "رد أسباب الطعن بالنسبة لمخالفة المواد 74 و 36 و 87 من الدستور وبالنسبة لإقرار المادتين 2 و 3 خلافاً للمادتين 18 و 51 من الدستور وبالنسبة لمخالفة مبدأ وضوح المناقشات وعدم شفافية أعمال التشريع".وأضاف، "رد طلب إبطال المواد -36-39-45 الفقرة الأخيرة من المادة 46- 51 - 66 - 94 - 92 - )، إبطال كامل المواد: 40-41-56-83 - 87 عديمة الوجود".وتابع القرار، "إبطال المواد التالية جزئياً:ألف - المادة 7 بحذف عبارة باستثناء البلديات واتحادات البلديات من مطلعهاباء - المادة 10 بإبطال الفقرة 2 منها .جيم - المادة 69 بشطب عبارة التي يتم استيرادها خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون من الفقرة الأولى وعبارة التي يتم استيرادها منذ 2022/1/1 والتي سيتم استيرادها خلال خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وعبارة ."Mild-Hybrid"دال - المادة 86 بحذف عبارة لمدة تنتهي في 2026/12/31.هاء - المادة 93 بحذف عبارة وتعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي".وأشار الى، ان "المادة 81 تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء. والمادة 82: لا يجوز تعديل ضريبة أو الغاؤها إلا بقانون. وحيث إن استيفاء الدولة لحقوقها أو احتسابها للضرائب والرسوم أو فرضها الغرامات بالعملة اللبنانية على أساس سعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان لا يمكن ان يفهم على أنه منح صلاحية مطلقة له لتحديد قيمة سعر الصرف بصورة كيفية لأن ذلك يشكل مخالفة للمادتين 81 و 82 من الدستور بجعل المصرف المذكور يحدد الضرائب والرسوم، بطريقة غير مباشرة".واستكمل، "حيث يقتضي بالتالي تحصين عبارة تحديد سعر الصرف الفعلي من قبل مصرف لبنان الواردة في النصوص الثلاثة أعلاه بالتحفظات التفسيرية الالزامية، فتفسر على أنها تشكل تكليفاً المصرف لبنان بإفادة الادارة الضريبية بسعر الصرف الوسطي الفعلي المتداول به في السوق الحرة، فيتم الاستناد اليه من أجل احتساب الضريبة او الرسم بالليرة اللبنانية، وفقاً للأصول القانونية، لا سيما تلك المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف".وتجدون تفاصيل القرار كاملة في الصور المرفقة.


وكالات



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2025
top