2026-11-01
بث مباشر
إعلان
عاجل الحاج حسن: التدخل الأميركي يمسّ بسيادة لبنان   •   غارات وتحليق مسيّرات في الجنوب   •   تطور لافت في رحلة البحث عن “سفينة نوح”   •   بالصور: تخريب مقبرة في زغرتا.. تحطيم تماثيل وتكسير ممتلكاتها   •   توقيف فلسطينيّ في طريق المطار… وضبط 8 طبّات بلاستيكيّة كبيرة الحجم بداخلها مخدرات   •   الكرملين: بوتين سيرد إذا تلقى اتصالا من زيلينسكي   •   الدوحة تهندس وثيقة انهاء الحرب على الجبهات..( د. محمد هزيمة)   •   السيد من زحلة: تحرّك لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر حاجة   •  
المحلية

"الصناعة": مجلس شورى الدولة ردّ مراجعة المدير العام

وك

وكالات

25 آذار 2024

إعلان
أصدرت وزارة الصناعة، البيان التالي: "تبلّغت وزارة الصناعة في قرار مبدئي مكرّساً اجتهاداً في القضاء الإداري، ردّ مجلس شورى الدولة مراجعة المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون بإبطال شهادات صناعية واجازات استيراد وتصدير لصناعيين لعدم توافّر المصلحة الشخصية والمباشرة التي تجيز له الطعن بشأنها بمجرّد صفته موظفاً عمومياً".وأضاف، "وقد سبق لمجلس شورى الدولة أن ردّ في بداية المحاكمة، طلب وقف تنفيذ هذه الشهادات والإجازات الذي تقدّم به المستدعي، ثمّ أتبعه في قراره النهائي الأخير بردّ طلب جديد بوقف التنفيذ، وألزم المستدعي حذف بعض العبارات الواردة في جوابه، لمخالفته وتجاوزه أصول التخاطب القضائي، واستبدال تلك اللائحة بلائحة خالية من تلك العبارات. أما الأهم ما في القرار، وبعد استشهاده بالاجتهاد والعِلم الفرنسيين في هذا الإطار".وتابع البيان، "هو اعتبار أن الشهادات الصناعية وإجازات الاستيراد والتصدير تدخل في عداد القرارات الفردية الصادرة عن وزير الصناعة لمصلحة تجار أو صناعيين أو أفراد أي لمصلحة الغير في سياق تنفيذ المرفق العام، وبالتالي هي لا تقبل الطعن من قبل أيّ موظف عمومي ومنهم المدير العام كونها لا تتّصل بالوضع الوظيفي له أو لغيره. كما أن تلك القرارات لا تتعلق بمهام المدير العام باعتبار أنها لا تتضمّن ما يفيد حرمانه من ممارسة مهام أو امتيازات وظيفيّة متّصلة بموقعه كمدير عام، وأن ابطالها لن يعود بأي نفع له باعتباره غير معني مباشرة بها، بحيث لا تتوافر فيه المصلحة الشخصية والمباشرة التي تجيز له مراجعة مجلس شورى الدولة بشأنها".واستكمل، "لا بدّ من التوقف عند مسألة مهمة تطرّق لها مجلس شورى الدولة بصورة غير مباشرة في معرض قراره المشار إليه، وهي اعتباره أن الشهادات الصناعية وإجازات الاستيراد والتصدير تصدر عن وزير الصناعة لمصلحة الصناعيين والمستفيدين منها".وأشار البيان الى، ان "هذه المسألة التي أثارها المستدعي في محاكمته متذرّعاً بعدم وجود نصوص تنظيمية تحدد المرجعيّة لإصدارها، متناسياً بذلك أن المادة 66 من الدستور التي أناطت بالوزير تطبيق الأنظمة والقوانين كلّ بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به، وأحكام قانون استحداث وزارة الصناعة رقم 642/1997 التي أولت الوزير إصدار جميع التراخيص الصناعية، وما هي الشهادات أو الإجازات الصناعية سوى ملاحق للتراخيص الأساسية، بحيث يكون هو المرجع المختص لإصدارها بغياب أي نصّ مخالف أو يعطي الصلاحية لمرجع إداري آخر".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة