2024- 05 - 09   |   بحث في الموقع  
logo بالفيديو: 4 شهداء باستهداف السيارة في “بافليه” logo أمن الدولة دهمت مكاتب بورصة وشركات مراهنات غير شرعيّة logo باسيل: موضوع النزوح يحتاج الى قرار سياسي logo "عائدة"...لا ألزهايمر ولا موت إن عاد رمادها إلى يافا logo محمد خضير... مزايا الرشيد ببغداد logo إطلاق نار على سيارة قائد سرية السجون في رومية logo الشرطة تخلي مخيماً للمتضامنين مع فلسطين..في جامعة جورج واشنطن logo دمشق:قصف إسرائيلي يستهدف معسكراً لحركة النجباء العراقية
في طرابلس.. قتله لأنه لم يدفع له ثمن المسدس
2021-05-20 13:55:05

أصدرت محكمة الجنايات في بيروت المؤلفة من القاضي الرئيس سمير عقيقي والمستشارتين رولا عبدالله ولارا عبد الصمد حكمها في جريمة قتل أحمد هاني كسحة في طرابلس في العام ٢٠١٤ على يد كل من عمر أحمد ميقاتي، فايز فواز عثمان وإبراهيم محمد السيد، وذلك بعد أن صدر عن الغرفة السادسة لمحكمة التمييز قرار نقل الدعوى من محكمة الجنايات في الشمال الى محكمة الجنايات في بيروت.


وفي وقائع الجريمة، تبيّن أنه تم إدخال أحمد كسحة وزاهر أحمد الباي بحالة طارئة بعد تعرضهما لإطلاق النار بالقرب من حديقة الأطفال في محلة أبي سمرا، وعلى أثرها تمّ نقل كسحة الى مستشفى ضهر العين حيث توفي متأثراً بجروحه.


ولدى الإستماع الى إفادة المدعي زاهر الباي، أفاد بأن ثلاثة أشخاص بينهم المدعو فايز عثمان وشخص ملقب ب “أبو هريرة” وشخص ثالث حضروا الى مكان وجوده في البسطة التي يعمل عليها وأقدموا على إطلاق النار بإتجاهه وبإتجاه أحمد وأنه سمع والد الأخير يقول “قتلوا الصبي” كما سمع طلقات نارية وغاب بعدها عن الوعي.


وتبيّن خلال أن المتهمين ميقاتي وعثمان تواريا عن الأنظار خلال التحقيقات الأولية والإستنطاقية الى أن تم إلقاء القبض عليهما إنفاذاً لمذكرة التوقيف الغيابية.


وتبيّن أن المتهم عثمان إعترف بما أُسند اليه موضحاً أنه أقدم على إطلاق النار بإتجاه الباي لأن هذا الأخير إشترى منه مسدساً حربياً ولم يدفع له ثمنه، وأنه بتاريخ الحادثة حضر مع المتهم أبو هريرة والمتهم أبو خليل الذي أطلق النار بإتجاه كسحة لأنه حاول رمي قنبلة يدوية بإتجاههم.


هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها بالإتفاق قضى بتجريم المتهمين القاصر عمر ميقاتي وفايز عثمان، وإحالة الأول على جنايات الأحداث المختصة لإتخاذ التدابير المناسبة بحقه، كما أنزلت عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً بحق المتهم عثمان سنداً للمادة 549/201، وعقوبة الأشغال الشاقة أيضاً بحقه مدة خمسة عشر عاماً سنداً للمادة 57 عقوبات، والحبس مدة سنة سنداً للمادة 72 أسلحة، وإدغام كل العقوبات بحيث تُنفذ إحدى العقوبتين الجنائيتين بإعتبارها الأشد، على أن تُحسب له مدة توقيفه، وتجريده من حقوقه المدنية.


كما أعلنت المحكمة براءة إبراهيم العبدالله لعدم كفاية الدليل.



مواضيع ذات صلة:

  1. "الوضع داخل غزة كابوس مُرعب"
  2. الفوسفور الأبيض... ما هي الإسعافات الأولية للتعامل معه؟
  3. عملية خطف في عكار.. ماذا في التفاصيل؟
  4. لماذا تظهر غزة ضبابية في "خرائط غوغل"؟


 


 




Safir El shamal



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2024
top