قرار لوزير الصناعة حول آلية الاستحصال على اجازة تصدير
2021-04-20 13:57:07
اصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله القرار رقم 12/1، والذي يتعلق بآلية الاستحصال على اجازة تصدير. وجاء فيه: ان وزير الصناعة بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة) بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/1/1946 المتعلق باجزات الاستيراد والتصدير، بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة. يقرر ما ياتي: المادة الاولى: للاستحصال على اجازة تصدير منصوص عليها قانونا يتوجب على طالب الاجازة ان يلتزم الالية الاتية: 1 - التقدم بطلب اجازة تصدير وفقا للاصول من صاحبة العلاقة او من وكيلها القانوني. 2 - ضم نسخ واضحة عن عقود البيع والشراء مع الجهة الاجنبية الشارية. 3 - ضم ما يثبت كميات البضائع المطلوب تصديرها ونوعياتها بالتفصيل بما يسمح بتحديد ماهيتها. 4 - ضم جدول يبين أسعار بيع البضائع ذات الصلة في دول أوروبية وعربية في مدة لا تتخطى أسبوعا قبل تاريخ التقدم بالطلب. المادة الثانية: تعطى الاجازة بالتصدير في حال استيفاء كامل الشروط خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ التقدم بطلب الاجازة. المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره.
وكالات