حدد وزيرا الداخلية والبلديات والمالية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي وغازي وزني، في قرار مشترك يحمل الرقم 1063، مواعيد دفع رسوم السير السنوية لعام 2020. وجاء فيه:
– المادة الاولى: حددت مواعيد دفع رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات والاليات والدراجات النارية لعام 2020 وفقا للتواريخ المبينة في جدول مواعيد دفع الرسوم السنوية المرفق. ويتم الدفع بواسطة المصارف المحددة من قبل وزارة المالية او في مراكز ادارة البريد (ليبان بوست) او في مراكز شركة اون لاين لتحويل الاموال ش.م.ل.”OMT” او في مراكز شركة FINANCE BOB او في اقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات والآليات في مختلف المناطق التابعة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات.
– المادة الثانية: تخضع المركبات للمعاينة الميكانية الدورية كما يلي:
1- سيارات السياحة الخصوصية والدراجات الآلية ومركبات ال ا.ت.ف. مرة كل سنة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ وضعها في السير لاول مرة في لبنان او خارجه.
2- جميع المركبات الاخرى مرة واحدة كل سنة.
3- المركبات الآلية المجهزة بمحرك يدار بقوة الديزل (المازوت) مرة واحدة في السنة التي لا يزيد عمرها عن سبع سنوات من تاريخ وضعها في السير لاول مرة في لبنان او خارجه ومرة كل ستة اشهر بعد ذلك.
– المادة الثالثة: كل سيارة او آلية او دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق، تحجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوعين، واذا انقضت مدة الاسبوعين يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لاحكام المادة 397 من قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012.
– المادة الرابعة: يسلم الموظف المختص بعد تسديد رسوم السير السنوية المتوجبة صاحب العلاقة القسيمة الالكترونية المعتمدة من قبل الادارة( VIGNETTE- E) تثبت دفع الرسوم، ويقتضي لصقها في مكان ظاهر على القسم السفلي الايسر من الزجاج الامامي للسيارة. وتعتمد هذه القسيمة لجميع فئات السيارات دون استثناء.
– المادة الخامسة: ينشر ويبلغ هذه القرار حيث تدعو الحاجة”.