2024- 05 - 03   |   بحث في الموقع  
logo المرتضى عن فصل “تمارا رسامني” من جامعة كولومبيا: ذنبها الوقوف إلى الجانب الصحيح logo إخبارات أمام النائب العام: تبديد الأموال والسّرقة في "النافعة" logo “تيار العزم” في عكار نبّه من الاستعمال الخاطئ وغير المسؤول للتكنولوجيا logo مسؤول أميركي يُحمل حماس مسؤولية "عدم وقف إطلاق النار" بِغزة logo "تهديد مباشر"... عدوان: لم ولن تغير من موقفنا بضرورة العودة الفورية للسوريين logo لقاء بين النائب خوري ورئيس بلدية طرابلس للبحث في ملف النزوح logo لقاء معراب ما له وما عليه logo بعد قرار الإمارات... أميركا تعيد تموضع أصولها العسكرية في الشرق الأوسط
تذكير من شبيب لمكلفي بلدية بيروت
2020-02-04 17:26:17

بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنية، ومنعاً للاجحاف بحق المكلفين بالرسوم البلدية في مدينة بيروت، ذكّر محافظ بيروت القاضي زياد شبيب مكلفي بلدية بيروت بأحكام المادة التاسعة من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/1988 على ما يلي : "يمكن بناءً على طلب المكلف اعادة النظر بالتخمين اذا طرأ على العقار ما افقده قيمته".

كما وتكفل المواد القانونية 139 وما يليها من قانون الرسوم البلدية حق المواطنين بالاعتراض على التكاليف التي يعتبرونها مجحفة بحقهم وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل وخلال مهلة شهر واحد من تاريخ ابلاغ المكلف شخصياً او في محل اقامته الرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف اضافية او تكميلية ( المادة 140 من قانون الرسوم البلدية ) .

علماً بأنه تم الايعاز الى الدوائر المعنية في المصلحة المالية بضرورة انجاز معاملات الاعتراض ضمن المهل القانونية .


M.BEA



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2024
top