2026-10-31
بث مباشر
إعلان
عاجل مجتبى خامنئي يأمر برد فوري دون قيود جغرافية على أي نوع من التهديدات   •   غارات وقصف جنوباً.. هذه آخر المستجدات   •   توقيف شخص بحوزته مسدس حربي   •   وزارة الطاقة للمطار: لتسديد ثمن الطاقة المستهلكة!   •   إدكار طرابلسي يحذر: الحرب ليست حتمية لكنها تبقى احتمالاً قائماً   •   أوسع تشكيلات جمركية منذ 13 عاماً.. 44 موظفاً تشملهم المناقلات الجديدة   •   "تأثير اللوفر" يهدد متاحف أوروبا.. سرقات فنية بملايين اليوروهات تكشف ثغرات أمنية خطيرة   •   توغل إسرائيلي وتحركات عسكرية جنوباً.. إليكم المستجدات!   •  
الأمنية

5 قرارات إتهاميّة للقاضي صوان

وك

وكالات

11 تموز 2019

5 قرارات إتهاميّة للقاضي صوان
إعلان
أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بالإنابة فادي صوان اليوم خمسة قرارات إتهامية بجرائم القيام بأعمال إرهابية والمشاركة في القتال وتزوير، أحال بموجبها أربعين متهما هم 5 فلسطينيين و 35 سوريا أمام المحكمة العسكرية الدائمة المحاكمة.
فإتهم في القرار الاول:السوري عبد الرحمن عماد حدة و11 من رفاقه بجرم الإنتماء الى "تنظيم داعش" والمشاركة في القتال في معركة عرسال 2014 وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين وتخريب ممتلكات خاصة وعامة سندا الى المواد 335 و733 و569 و549 و549/201 عقوبات والمادتين 5و6 من قانون1958 و72 أسلحة وذخائر.
واتهم صوان في القرار الثاني:الفلسطيني عدي أحمد عبدالله وأربعة من رفاقه بجرم الأنتماء الى مجموعة "فتح الاسلام" في مخيم عين الحلوة والقتال ضد "منظمة فتح" والفصائل الفلسطينية الأخرى داخل المخيم سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5و6 من قانون1958 و72 أسلحة وذخائر.
وفي القرار الثالث،اتهم القاضي صوان:السوري صالح أحمد مقر بجرم الإنتماء الى "داعش" والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري ومقاومة قوى الأمن أثناء عملية إلقاء القبض عليه سندا الى المواد أعلاه، إضافة الى المادة 380 عقوبات.
وإتهم في القرار الرابع:السوري عبد الرحمن عبد الجفال و 11 من رفاقه بجرم الإنتماء الى "تنظيم داعش" والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري، وتزوير مستندات شخصية وأوراق ثبوتية سورية سندا الى المواد 335 و463 و463/464 عقوبات والمادتين 5و6 من قانون1958 و72 و76 أسلحة وذخائر.
واتهم في القرار الخامس:السوري مهند عبد الخلف الحميدي و 9 من رفاقه بجرم الإنتماء الى "تنظيم داعش" والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون1958 و72و76 أسلحة وذخائر.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة