أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً تشريعياً يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، متضمّناً أحكاماً للتخفيف والإعفاء مع استثناءات محددة.
المرسوم رقم (39) للعام 2026
وتتضمّن أحكام المرسوم رقم (39) للعام 2026 الآتي:
تخفيف العقوبات
- تخفيف عقوبة السجن المؤبّد لتصبح السجن الموقت لمدة 20 عاماً.
- تخفيف عقوبة الاعتقال المؤبّد لتصبح الاعتقال الموقت لمدة 20 عاماً.
- في الجرائم التي نتج عنها ضررٌ شخصي، يُشترط إسقاط المتضرّر حقه الشخصي لتطبيق التخفيف.

المرسوم رقم (39) للعام 2026
الإعفاء الكامل لبعض الفئات
- يُعفى من كامل العقوبة كل من بلغ السبعين من العمر، أو المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء ويحتاج معونة غيره.

المرسوم رقم (39) للعام 2026
العقوبات المشمولة كلياً
- تشمل الجنح والمخالفات.
- جنايات محدّدة في قوانين: مكافحة المخدرات، مكافحة التهريب، تنظيم مهنة الصرافة، التعامل بغير الليرة السورية، تهريب المواد المدعومة، حماية المستهلك، والجرائم المنصوص عليها في قانون، وتلك المنصوص عليها في المواد 27-28-29 من قانون الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى مواد محدّدة من قانون العقوبات (المواد 263 حتى 274، و278 حتى 280، و285-286، و289 حتى 311) بشرط أن تكون مرتكبة قبل 28 كانون الأول/ديسمبر 2024.
المرسوم رقم (39) للعام 2026
الجرائم المشمولة بشروط خاصة
- الإعفاء الكامل لجريمة الخطف (وفق مواد محدّدة) إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعياً دون مقابل أو دون إحداث عاهة دائمة، أو سلّمه لجهة مختصة.
- الإعفاء الكامل للجرائم المتعلقة بحمل السلاح غير المرخص إذا بادر حامل السلاح إلى تسليم نفسه والسلاح للسلطات خلال ثلاثة أشهر.
المرسوم رقم (39) للعام 2026
الاستثناءات من العفو
- الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.
- الجرائم التي يتولّى مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة فيها.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الغش الامتحاني.
- والجرائم المنصوص عليها في قانون جرائم التعذيب، وقانون الحراج، وجنايات المخدرات (المواد 39 حتى 42)، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، و30 مادة من المواد المحدّدة من قانون العقوبات.

المرسوم رقم (39) للعام 2026