2026- 02 - 19   |   بحث في الموقع  
logo شاب يُطلق النار على والده! logo موظفو الإدارة العامّة: نحذّر من الاستمرار في هذه السياسات logo في بلدة الفاكهة.. شاب يُطلق النار على والده logo رسامني عرض مع حنكش شؤونا إنمائية logo النظام الإيراني يسعى لحرمان المحتجين من سلاح "الأربعين" الذي استخدمه في 1979 logo عادل إمام يطل على جمهوره في رمضان! logo بابا الفاتيكان يأسف لعالم "يحترق" في كلمته بقداس أربعاء الرماد logo الرئيس السوري يُصدر مرسوماً بالعفو العام عن بعض الجرائم وتخفيف العقوبات
الرئيس السوري يُصدر مرسوماً بالعفو العام عن بعض الجرائم وتخفيف العقوبات
2026-02-18 20:04:06

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً تشريعياً يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، متضمّناً أحكاماً للتخفيف والإعفاء مع استثناءات محددة.


المرسوم رقم (39) للعام 2026المرسوم رقم (39) للعام 2026


وتتضمّن أحكام المرسوم رقم (39) للعام 2026 الآتي:


تخفيف العقوبات



  • تخفيف عقوبة السجن المؤبّد لتصبح السجن الموقت لمدة 20 عاماً.

  • تخفيف عقوبة الاعتقال المؤبّد لتصبح الاعتقال الموقت لمدة 20 عاماً.

  • في الجرائم التي نتج عنها ضررٌ شخصي، يُشترط إسقاط المتضرّر حقه الشخصي لتطبيق التخفيف.


المرسوم رقم (39) للعام 2026


المرسوم رقم (39) للعام 2026


الإعفاء الكامل لبعض الفئات



  • يُعفى من كامل العقوبة كل من بلغ السبعين من العمر، أو المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء ويحتاج معونة غيره.


المرسوم رقم (39) للعام 2026


المرسوم رقم (39) للعام 2026


العقوبات المشمولة كلياً



  •  تشمل الجنح والمخالفات.

  • جنايات محدّدة في قوانين: مكافحة المخدرات، مكافحة التهريب، تنظيم مهنة الصرافة، التعامل بغير الليرة السورية، تهريب المواد المدعومة، حماية المستهلك، والجرائم المنصوص عليها في قانون، وتلك المنصوص عليها في المواد 27-28-29 من قانون الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى مواد محدّدة من قانون العقوبات (المواد 263 حتى 274، و278 حتى 280، و285-286، و289 حتى 311) بشرط أن تكون مرتكبة قبل 28 كانون الأول/ديسمبر 2024.


 


المرسوم رقم (39) للعام 2026 المرسوم رقم (39) للعام 2026


الجرائم المشمولة بشروط خاصة



  • الإعفاء الكامل لجريمة الخطف (وفق مواد محدّدة) إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعياً دون مقابل أو دون إحداث عاهة دائمة، أو سلّمه لجهة مختصة.

  • الإعفاء الكامل للجرائم المتعلقة بحمل السلاح غير المرخص إذا بادر حامل السلاح إلى تسليم نفسه والسلاح للسلطات خلال ثلاثة أشهر.


المرسوم رقم (39) للعام 2026 المرسوم رقم (39) للعام 2026


الاستثناءات من العفو



  • الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.

  • الجرائم التي يتولّى مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة فيها.

  • الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة.

  • الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات.

  • الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الغش الامتحاني.

  • والجرائم المنصوص عليها في قانون جرائم التعذيب، وقانون الحراج، وجنايات المخدرات (المواد 39 حتى 42)، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، و30 مادة من المواد المحدّدة من قانون العقوبات.


المرسوم رقم (39) للعام 2026


المرسوم رقم (39) للعام 2026






ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBAANON ALL RIGHTS RESERVED 2026
top