اصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حدد بموجبه دقائق تطبيق الاحكام الواردة في المادة العاشرة من القانون ٢٢
تاريخ ١١/٧/٢٠٢٥ (منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدمة).