2025- 12 - 04   |   بحث في الموقع  
logo فاجعة تهز بشري! logo الجيش يرد على مزاعم مواقع أجنبية logo جنبلاط: اختيار السفير سيمون كرم يشكّل نقلة نوعية logo "المالية" تنبّه جميع المدارس والمعاهد.. ما القصة؟ logo بالصور: إنذار إسرائيلي إلى سكان الجنوب logo بري يلتقي العريضي ومنصوري logo لقاءات متعددة في القصر الجمهوري.. ومجلس وزراء برئاسة الرئيس عون في الثالثة بعد الظهر logo عيسى: أرحّب بقرار الحكومة اللبنانية
"المالية" تنبّه جميع المدارس والمعاهد.. ما القصة؟
2025-12-04 14:53:00


نبهّت وزارة المالية جميع المدارس ومعاهد التعليم الخاصة "بوجوب إخضاع مجموع رواتب وأجور العاملين في هذه المؤسسات والمعاهد للضريبة بما فيها تلك المسددة بالدولار الأميركي تعويضاً عن انهيار العملة اللبنانية".

وشدّدت على "إلزامية تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية دون اجتزاء، لا سيما لناحية إخضاع كافة الرواتب والأجور والمنافع الملحقة بها للضريبة خصوصاً وان قوانين موازنات عامي 2022 و2024 قد اعتمدت توسيع شطور الضريبة التصاعدية ورفع التنزيلات العائلية تدريجباً لتصبح أكثر عدالة للمكلفين على أثر الأزمة الاقتصادية وارتفاع كلفة غلاء المعيشة".





ولفتت إلى أن "المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل وتعديلاته) قد نصت على الخضوع للضريبة مجموع الرواتب والأجور والتخصيصات والتعويضات والجوائز والإكراميات والمنافع النقدية والعينية، كما ونصت المادة 2 من المرسوم الاشتراعي نفسه على ألا يستثنى من الضريبة أي دخل إلا بنص صريح في القانون، وعليه تعتبر المساعدات والأجور الإضافية التي تسدد تعويضاً عن انهيار العملة اللبنانية للعاملين في هذه المؤسسات، بما فيها أفراد الهيئة التعليمية، جزءاً لا يتجزأ من المنافع الخاضعة للضريبة، على أن تراعى، بما خص المبالغ المسددة بالدولار الأميركي، أسعار الصرف المحددة بموجب القرارات الصادرة بهذا الخصوص والمتعلقة بكيفية تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كلياً أو جزئياً بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى".





وقالت: "بما ان معظم المؤسسات التعليمية قد رفعت أقساطها بصورة تصاعدية بالدولار الأميركي لتعويض كلفة غلاء المعيشة لمستخدميها والعاملين لديها دون أن تنعكس هذه الوقائع على التصاريح الضريبية المقدمة من قبل معظم القطاع التعليمي، وبما ان المادة الأولى من القانون رقم 44/2008 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) قد عرفّت التهرب الضريبي بأنه " قيام الشخص الملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب اقطاعها أو تحصيلها، فإنه من المتوجب إخضاع مجموع الرواتب والأجور في المدارس والمعاهد تلك للضريبة المشار إليها".






وكالات



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBAANON ALL RIGHTS RESERVED 2025
top