وزارة المالية تحدد نطاق استخدام “ص14”
2025-09-18 18:38:36
أصدرت وزارة المالية بيانًا دعت فيه الشركات المتعاقدة لقبض الضرائب والرسوم إلى التأكد من تعبئة جميع الخانات ضمن نموذج ص14 بشكل صحيح قبل استلام الإشعار.
وأوضحت أن استخدام النموذج يقتصر، وفق القرار رقم 768/1 الصادر بتاريخ 22/12/2022، على تسديد رسم الطابع المالي المقطوع (100 ألف ليرة لبنانية) عن المعاملات التي تُنجز لدى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات فقط، مثل إجازات العمل، رخص البناء، إجازات السير، ورسوم تسجيل الآليات.
وأكدت الوزارة أن استيفاء الرسم عبر نموذج ص14 عن المستندات أو العقود الخاصة بين الأفراد أو الشركات غير مقبول حاليًا، مشددة على ضرورة التقيّد بأحكام القرار المذكور.