2024- 11 - 01   |   بحث في الموقع  
logo 63 عمليّة لـ”المقاومة الإسلامية” خلال الأيام الـ3 الماضية logo تهديد إسرائيلي بقصف مبانٍ في برج البراجنة وحارة حريك logo تحذير إسرائيلي للسكان في الضاحية الجنوبية بالابتعاد عن مواقع حزب الله logo سلسلة غارات إسرائيلية على النبطية.. logo لا وقف قريباً لإطلاق النار ولا مفاوضات logo "ألاعيب" نتنياهو والتفاهمات الأميركية الإسرائيلية تُضمر حرباً طويلة logo أكسيوس: إيران تستعد لهجوم وشيك على إسرائيل.. من العراق logo محكمة باريس تُلغي قرار منع الشركات الإسرائيلية من "يورونيفال"
بيانٌ من اتحاد الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة!
2024-05-01 10:25:45

صدر عن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، اليوم الاربعاء، بيان جاء فيه: "بتاريخ يوم الثلاثاء الواقع فيه الثلاثون من شهر نيسان ٢٠٢٤، وبعد قيام اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان ( علم وخبر رقم ٧٨٧/٢٠٢٠) بواسطة منسقه للشؤون القانونية المحامي شوكت حولا بإعداد مشروع لإعادة صياغة قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية بالتعاون مع النائب حليمة القعقور التي تبرعت مشكورة ً بتقديمه بصيغة اقتراح قانون إلى المجلس النيابي لإقراره".واضاف، " عقدت رئيسة الاتحاد السيدة لما الطويل بدعوة من سعادة النائب حليمة القعقور وبحضور منسق الشؤون القانونية في الاتحاد المحامي شوكت حولا مؤتمرا ً صحفيا ًفي المجلس النيابي للإعلان عن تقديم المشروع المذكور بصيغة اقتراح قانون رامي إلى تعديل أحكام القانون رقم ٥١٥ تاريخ ٦ حزيران ١٩٩٦ الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية".وتابع البيان، "استُهِل المؤتمر بالتشديد على واقع أن القانون ٥١٥ تاريخ ٦ حزيران ١٩٩٦ لم يكن نهائيا ً عند إقراره، وقد كان مخطط له أن يتم تعديله وسن تشريع عام نهائي يتعلق بنظام المدارس الخاصة ولا سيما الأنظمة المتعلقة بالأمور المالية المدرسية و الموازنة والأقساط المدرسية ولجان الأهل وانتخاب لجان الأهل في المدارس الخاصة غير المجانية خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ صدوره عام ١٩٩٦".واوضح، " فقد تضمن التشريع المذكور ثغرات كان من المفترض معالجتها في التشريع النهائي كون القانون في شكله الصادر عام ١٩٩٦ لم يعالج جميع المسائل المتعلقة بالموازنات المدرسية وأصول تحديد الاقساط المدرسية ومعالجة المواضيع المتعلقة بالحسابات داخل المدرسة الخاصة غير المجانية بين أولياء أمور التلاميذ والمدرسة والأمور المتعلقة بلجان الأهل وانتخابها، وضمان استمرارية مرفق القضاء، و بقي يحيل في بعض الأمور إلى قوانين أخرى، تارة ً بشكل ٍ مباشر، و تارة أخرى عن طريق الاستنباط والقياس".واستكمل البيان، "فبقي القانون ١١/ ١٩٨١ المتعلق بمراقبة زيادة الأقساط والرسوم المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية ومرسومه التطبيقي ٤٥٦٤/١٩٨١ مطبقين في البعض من بنودهما وموادهما دون المواد الأخرى ما أحدث فوضى تشريعية كان لا بد من وضع حد لها عبر سن تشريع نهائي يوحد القوانين و يعالج الثغرات و يتخذ من المبادئ العصرية للإدارة المالية والحوكمة معيارا ً بعدما افتقد القانون بشكله الحالي لهذه المبادئ ولأصول المحاسبة التي تفرض بحده الأدنى وحدة الحسابات ووحدة الموازنة وإجراء قطع حساب سنوي وميزانية سنوية وإرفاقهما مع الموازنة المدرسية وفرض التدقيق المالي المستقل".وتابع، "إن الثغرات في القانون ٥١٥ المذكور قد جعلت من بعض جوانبه غير قابلة للتطبيق وبعضه الآخر، ولا سيما نصي المادة الرابعة منه، حبرا ً على ورق، خاصة بعد إعلان الإدارة العامة لا سيما مصلحة التعليم الخاص عن فقدانها للإمكانيات وللآليات القانونية التي تسمح لها بممارسة الدور الذي أناطه بها القانون، وبعد دولرة الاقتصاد اللبناني، وبعد ان بات ما يتقاضاه أفراد الهيئات التعليمية من مساهمات بالعملات الاجنبية يخرج بصورة مخالفة للقوانين ولا سيما القانون المذكور من إطار الموازنة المدرسية وذلك عبر ممارسات مخالفة للقانون وعبر فرض اقساط على الاهالي لا تدخل ضمن الموازنات المدرسية كما يفرضه القانون ٥١٥".واستكمل البيان، "وأخيرا ًبعد تقاعس السلطة التنفيذية في لبنان عن تشكيل القضاء المختص في حل النزاعات المتعلقة بمالية المدرسة لمدة تقارب الخمسة عشرة سنة الأمر الذي يشكل استنكافاً عن احقاق الحق ومسا ً بحق جوهري من حقوق الإنسان والذي لا يمكن ان يستمر ما يقتضي معه اخضاع النزاعات أقله اختيارياً لقضاء عام ولا سيما قضاء يبت بالنزاعات وفقاً للأصول المستعجلة".واعتبر، انه "كما أنه تم التأكيد خلال المؤتمر الصحفي أن مشروع التشريع الجديد لم يفرط بالضوابط التي كان قد سبق للقانون أن وضعها لحماية الأهالي والتلاميذ وحقوقهم و مصالحهم المشروعة بما في ذلك انتخاب لجان الأهل ودورها الرقابي على الموازنات المدرسية و إلزامية توقيعها على هذه الموازنات ومنع المدارس من اتخاذ الاجراءات بحق التلاميذ عند وجود نزاعات متعلقة بتطبيق القانون والحفاظ على التوازن في الموازنة بين النفقات والإيرادات وضمن باب النفقات الحفاظ على التوازن بين ما هو متعلق بالرواتب و الأجور و متمماتها من جهة و النفقات الأخرى عبر الموازنة بينها ولا سيما وجوب عدم المس بالنسب المنصوص عنها في المادة الثانية من القانون المؤقت الذي يحمل الرقم ٥١٥".وتابع، "كما تحديد أصول واضحة وضوابط جدية لتجاوز النسب المنصوص عنها في المادة الثانية عبر تشديد دور لجان الاهل وفرض الرقابة المالية الخارجية المستقلة.*********ومما شرحه المؤتمرون أن المشروع الذي عملوا عليه يحدد بصورة واضحة الإجراءات التي على مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية اتخاذها عند حصول مخالفات للقوانين ولا سيما موجب تحديد القسط المدرسي بشكل مباشر ومفعول هذا القرار وآليات الاعتراض على قرارات مصلحة التعليم الخاص المتعلقة بالموازنات المدرسية ووغيرها مع تحديد الأدوار وتوزيع الصلاحيات والاختصاصات بشكل ٍ واضح لجهة تحديد السلطة صاحبة الاختصاص لتحديد القسط المدرسي عند المخالفة (مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية)، ومن هو المرجع المختص لتلقي الاعتراضات على قرارات مصلحة التعليم الخاص والبت بها (الوزير أو لجنة الاعتراضات بواسطة الوزير...)، والمهل التي يجب خلالها أن تصدر القرارات ومفعول هذه القرارات القانوني والجزاء الذي يحق للوزير و/أو رئيس مصلحة التعليم الخاص اتخاذه عند مخالفة القانون بما في ذلك تحديد غرامات مالية تفرض لصالح الخزينة، وآليات اللجوء إلى القضاء إلخ".أما بخصوص تشكيل لجان الاهل، قال البيان: "شرح المؤتمرون أن المشروع الذي عملوا عليه يتضمن قواعد واضحة تضمن سلامة العملية الديمقراطية وسلاستها وضمان حصولها********* وقد خلصوا أنه بات من الضروري تعديل نص القانون الذي كان مقدرا ً له أن يكون مؤقت والذي بقي يعمل به لمدة ثمانية وعشرون عاما ً ليصبح تشريعا ً نهائيا ً تاما ً عاما ً وشاملا ً ينظم أمر النظام المالي المدرسي بشكل ٍ يحفظ حقوق جميع أفرقاء العائلة من أصحاب المدارس وإداراتها من جهة، أفراد الهيئات التعليمية من جهة ثانية، وأهالي التلاميذ وأولياء أمورهم من جهة ثالثة فيشكل مدخلا ً لسن تشريعٍ موحد يعالج جميع المسائل داخل المدارس الخاصة". على هذا الأساس، اكد البيان، "عمل اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان والذي أثبت و أثبتت هيئاته مناقبية وتنظيم و احترافية وتفاني في الدفاع عن حقوق الأهالي، بالمشاركة مع النائب حليمة القعقور على مناقشة تعديل القانون ٥١٥/١٩٩٦ بندا ً بندا ً وتعديله بشكل عام وشامل لمعالجة الثغرات وإدخال مبادئ المحاسبة العمومية والحوكمة المالية الرشيدة ومنع الاستنكاف عن إحقاق الحق وإحياء النصوص التي بقيت دون تطبيق إما بسبب نقص في التشريع وإما لأسباب تغليب مصلحة فريق من أفرقاء العائلة المدرسية على الأفرقاء الآخرين".وختم: "فكان هذا المشروع الذي أعده الاتحاد وقدمته النائب حليمة القعقور والنائب أسامة سعد بصيغة اقتراح قانون إلى المجلس النيابي على أمل دراسته في لجنة التربية النيابية واللجان النيابية المشتركة ليصار من بعدها لعرضه بأسرع وقت ممكن على الهيئة العامة وإقراره بشكل ٍ نهائي فتسقط جميع الذرائع التي يقدمها البعض للتهرب من تطبيق القانون ذات النصوص الإلزامية الموضوعة لحماية الحقوق وخاصة حقوق الأهالي والتلاميذ، الفريق الأضعف في العلاقة بينهم وبين المدرسة".


وكالات



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2024
top