2025- 07 - 30   |   بحث في الموقع  
logo الحكم على 6 أشخاص من "الحزب" في قضية مقتل الجندي الإيرلندي logo البعريني يتحدّث عن خطوة تغيّر مسار الصراع العربي–الإسرائيلي logo عن الموقوفين السوريين في لبنان وعودة النازحين... ماذا كشفت السيّد؟ logo في الضنية.. تعرّض طفل لهجوم عنيف من كلاب شاردة logo رسالة من متعاقدي “اللبنانية” إلى الرئيس عون logo عشاء خيري لجمعية النهضة الإجتماعية يدعم إستكمال مركز الرعاية الصحية الأولية في المنية.. logo محاولة دهس وإطلاق نار على الجيش عند الحدود logo مداهمة للجيش في طرابلس… ماذا حدث؟
عبدالله يقدم اقتراح قانون لتعديل بعض المواد في الاجراءات الضريبية
2023-11-14 14:55:29

عبدالله يقدم اقتراح قانون لتعديل بعض المواد في الاجراءات الضريبية

Share Tweet Share Whatsapp Email

قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى تعديل بعض مواد في الاجراءات الضريبية جاء فيه:

“اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)

مادة وحيدة:

أولا: تعدل المادة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 126: على الادارة الضريبية ارسال نسخة عن التصريح الضريبي المقدم من قبل صاحب العمل المتعلق حصراً بالرواتب والاجور والتعويضات الخاصة بالمستخدمين الى صندوق الضمان الاجتماعي لمقارنتها بالتصاريح المقدمة الى هذا الصندوق  من قبل صاحب العمل، وإبلاغ الادارة الضريبية فوراً بالتصاريح غير المتطابقة.

غير المتطابقة.
تفرض عند مخالفة أحكام المادة 52 من قانون ضريبة الدخل لجهة عدم تطابق التصريح المقدم من قبل صاحب العمل الى الإدارة الضريبية مع التصريح المقدم منه إلى الصندوق الوطني الجمال في ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة لهم غرامة تعادل عشرة اضعاف الفرق بين كل من التصريحين.

ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبة

لما كان قانون الاجراءات الضريبية الصادر في العام 2008 قد نص في المادة 126 منه، على فرض غرامة طبقاً لأحكام المادة 52 من قانون ضريبة الدخل عند عدم تطابق التصاريح المقدمة من ارباب العمل الى كل من الإدارة الضريبية والصندوق الوطني للضمان في ما يتعلق برواتب واجور وتعويضات المستخدمين وأسماءهم.
ولما كان نص كل من المادتين 52 من قانون ضريبة الدخل والمادة 126 من قانون الاجراءات الضريبية يهدفان الى ضبط التهرب الضريبي والحفاظ على حقوق الصندوق كما حقوق الأجراء، انما لم تضع المادة 126 المذكورة آلية لمراقبة التطبيق وبالتالي ضبط المخالفات، مما ترك ثغرة يستغلها بعض ارباب العمل.
ولما كان من الضروري ايجاد آلية بهذا الخصوص وذلك حفاظاً على المال العام من جهة وعلى حقوق الصندوق الوطني للضمان كما حقوق الاجراء من جهة أخرى.
أتينا باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره بأسرع ما يمكن”.

Related Posts

  1. إرجاء جلستي المحاكمة في انفجار التليل وتفجير حاجز الجيش في الهرمل
  2. عبدالله بحث في خطة طوارئ الضمان مع بيرم
  3. عبداللهيان: ما يشهده العالم هو حرب أميركية ضد غزة

سياسة / No Responses / by SafirAlChamal

Post Author: SafirAlChamal



safir el shamal



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2025
top